عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي

7

الاختيار لتعليل المختار

وَيَجِبُ قَطْعُهَا لِلْحَالِ ، وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الشَّجَرِ فَسَدَ الْبَيْعُ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا ، وَالْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسِيلِ ،