عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
7
الاختيار لتعليل المختار
وَيَجِبُ قَطْعُهَا لِلْحَالِ ، وَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى الشَّجَرِ فَسَدَ الْبَيْعُ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا ، وَالْبَاقِلَاءِ فِي قِشْرِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَسِيلِ ،